مدونة الموظف الجزائرى مدونة الموظف الجزائرى
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب

نموذج اتفاقية و دفتر الشروط بين البلدية والمحامى

بناء على طلب بعض الاخوة  نعيد طرح دفتر شروط وكذالك اتفاقية بين البلدية والمحامى منقولة من منتدى الموظف الجزائرى لكل غاية مرجوة .
ملاحظة : يجب تحيين دفتر الشروق والاتفاقية مع القوانين الجديدة
===========
نموذج للإتفاقية

بلدية .........
- بمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 ، يتعلّق بالبلدية . - بمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 08 أوت 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة . بيــــــــن البلدية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي لبلدية ............ و الأستاذ :......................ممثل الشركة المدنية للمحاماة ..........................
أو الأستاذ .................................... محامي معتمد لدى ........................................
إنّ موضوع الاتّفاقية الحالية هو تحديد الشّروط المحققة لمهام خدمات التّمثيل والمساعدة القضائية المكلّف بها الأستاذ..............................لفائدة بلدية ................ ممثّلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي . الفصل الأول: إلتزامات المحامي
المادة الأولى : يلتزم بالتّكفل بمهمة الدّفاع عن مصالح البلدية أمام مختلف الجهـات القضائيـة ،بنــاءا على تكليف أو توكيل كتابي . المادة 02: يلتزم بتمثيل و مساعدة البلدية ، عندما تكـون هـذه الأخيــرة مطالبــة صراحـة بالمثـول أمــام مختلف الجهات القضائية، كمدّعية أو مدعى عليها أو مدخلة في الخصام. المادة 03 : يلتزم بتقديم الاستشارة القانونية للولاية ومساندتها إمّا بالإدعاء أو الدّفاع عن مصالحهـا بالنسبة لكلّ الملفات المتنازع فيها المُُوكلة إليه. المادة 04: يلتزم بتوخي العناية و الاهتمام اللاّّزمين للقضايـا الموكلـة إليه من طـرف بلدية ..... ، طبقاً لقواعد و أخلاقيات المهنة. المادة 05 : يلتزم بالحـرص على حضـور جلسـات المحاكـم و تفـادي إصــدار أحكــام غيابيــة في مواجهـة البلدية و إلاّّ فإنّه يكون مسؤولا عمّا يترتب عن هذا الغياب من ضرر . المادة 06: يلتزم بإخطار البلدية بصدور كل حكم أو قرار لفائدتها أو ضدّها ضمن تقرير مفصّل حول ظـروف و ملابسـات صـدور الحكـم وتقديـم مقترحات وحلـول لإلغــاءه أو تنفيذه عن طريق
تقرير يقدّم إلى مصالح البلدية . المادة 07 : يلتزم بالامتناع عن الدفاع عن خصـوم البلدية وتقديم الإستشارات لهم خـلال مدّة سريـان الإتفاقية.
المادة 08 :يلتزم بإحترام مبدأ التّحفّظ و السّر المهني، و استعمال الوثائـق الموضوعـة تحت تصرّفـه في حدود الضّرورة التي تقتضيها مع إرجاعها لمصالحها بعد غلق الملف . المادة 09: يلتزم بعـرض كـل العرائض الافتتاحيـة و المذكرات الجوابيـة لقـراءتهـا و مراجعتهــا إن اقتضى الأمر قبل إيداعها على مكتب الشؤون القانونية والمنازعات للبلدية . المادة 10: يلتزم بتقديم تقارير كتابية دورية عند نهاية كل ثلاثي عن وضعيـة القضايا الموكلـة إليـه. المادة 11: يلتزم بتبليغ البلدية في حالــــة عجزه عن تمثيلها أمـــــام الجهات القضائية لظروف قاهرة في الآجال المحدّدة و قبل إنقضاء المواعيد القانونيـة للدفـاع. المادة 12: يكون التّفويض الكتابي صـالح فقط للمحامي أو المحـامين المعتمدين لدى مصالحنا .بحيث لا يمكـن للمحــامي إصـدار تكليف لمحامـي آخـر لإنابتـه في نفس القضيـة وفي حـال الضّـرورة ينبغـي إستشارة مصالحنا لإلغاء التّفويض الأول و إصدار تكليف جديد.

الفصل الثاني: تســوية الأتـــعــاب
المادة 13: لا تكون قابلة للمخالصة إلاّّ أتعــــاب المحــــامي المنصبة على أحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع فقط ،أمّا الأحكام والقرارات التي لم تكن موضوع طلبات البلدية ، و لم تفصـل في أصـل الحـق( التّحضيـريـة التّمهيديـة، المتعلّّقـة بالتّحقيق في الدّعوى،الخبرة - ماعدا التحقيق الجزائي- ) ، أي تنظيم إجــراءات السّيـر فـي الخصومـة دون حسـم النّزاع حول أصل الحق فإنّها تبقى خارج الإلتزام بالنّفقة ، مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه. المادة14: يلتـزم التّحلـي بالثّقــة الكاملـة في أجهـزة إدارة البلدية دون اللّّجـوء إلى القضـاء للمطالبــة بمستحقاته المالية التي تتم وفقــــــا للإجراءات المحاسبية المعروفة و طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذه الإتفاقية ، سيما المادة 21 الفقرة الأولى منه. الفصل الثّالث : إلتزامات البلدية
المادة 15: تلتـزم البلدية بتقديمهـا للمحـامي جميع التّوجيهـات و الوثائـق الضّروريـة لدراسـة و متابعـة القضايا الموكلة إليه ، و يمكن له طلب أي وثيقة يراها ضرورية لمعالجتها لدى مصــالحها . المادة 16: تلتزم البلدية بتسوية جميع أتعــاب ونفقـات المحـامـي حسب الشّـروط المذكـورة في صلـب الإتفاقيــة غيــر أنّه في حال عدم كفـاية الإعتمادات في السّنة الماليـة الجاريـة أو تجــاوزهـا التّقديرات المتوقعــة عند ضبط الميزانيـة ، تتمّ تسويتهــا في السّنـة الماليـة المواليـة مع إبــلاغ لمحامون المتعاقدون من أجل تسديد مستحقاتهم بالطّّرق المحاسبية المعروفة. المادة 17: تحدّد أتعاب المحامي بالنظر إلى طبيعة النزاع و الجهة القضائية ، كما يلي:
* بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام قضاء التحقيق ( قاضي التحقيق ، غرفة الإتهام): 5000دج . * بالنسبة لقضايا مخالفات البناء و التعميــر : 3000دج * بالنسبة للإجراءات الولائية و التحفظية : 6000 دج * بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية : 8000 دج . * بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام محكمة الجنايات : 12000 دج . * بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام المحاكم الإدارية : 10000 دج . * بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام المجالس قضائية : 10000دج . * بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام جهات مجلس الدولة ، المحكمة العليا ، أو محكمة التنازع: 15000 يمكن أن تكون هذه المبالغ موضوع تعديل بإتفاق الأطراف المتعاقدة . المادة 18 : خلافا للفقرة السّابقة يمكن للبلدبة مراجعة أتعاب المحامين بصفة إستثنائية إذا كانت
القضية ذات أهمية خاصّة . المادة 19: تلتزم بتسوية أتعاب المحامي عن طريق حوالة الدّفع ، و يكون إثبات الخدمة المنجزة مبررا بتبليغ المحامي تقرير عن القضية المفصول فيها و رسالة تثبت تأسيسه في الدعوى ،و كذا الأوامر و الأحكام والقرارات الصّادرة عن المحاكم والمجالس القضائية أمّا المتعلقة بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التّنازع فيكفي تقديم العريضة مؤشر عليها من طرفهما.
المادة 20: البلدية غير مسؤولة عن دفع أتعاب القضايا التي يتم شطبها أو يتم رفض الدعوى فيها شكلا أو لعدم الإختصاص ،أو لعدم قبول الدعوى.
الفصل الرابع: أحكام ختامية متعلّقة بالإتفاقية المادة 21: تعقد هذه الإتّفاقية لمدّة سنة (01) قابلة للتّجديد عن طريق السّكوت الضمني إلاّّ إذا أراد أحد الطّّرفين إلغاءها. المادة 22: كل تعديل يمسّ أحكام هذه الإتّفاقية يتم بإعداد ملحق بإتفاق الطّّرفين وبنفس الأشكال
الواردة في هذه الإتّفاقية ويلحق بالإتفاقية الأصلية و يعتبر جزء لا يتجزّأ منها. المادة 23: يمكن للمحامي عن طريق إشعار مسبق مدّته ثلاثة أشهر و بموجب رسالة موصى عليها أن يطلب إلغاء الإتّفاقية. المادة 24: تحتفظ البلدية بحق الفسخ بصفة انفرادية و بدون إشعار مسبق في حالة الإخلال بالبنود المتّفق عليها. المادة25 : يبدأ سريان هذه الإتّفاقية من تاريخ توقيعها.
حرر ب.......... في ................................

رئيس المجلس الشعبي البلدي                                                       الأستـــــــــــاذ

نموذج اتفاقية


او

وهذا دفتر الشروط

او

عن الكاتب

A.Benmazouzia

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

المشاركات الشائعة

المتابعون

صور[flickr]

146183834@N03

جميع الحقوق محفوظة

مدونة الموظف الجزائرى